الشك) في كونه بأن بمشط، أو كان ميتا. احتياطا لبراءة ذمته. ولا يجب لأن الأصل عدمه.
(وله) أي المحرم (حك بدنه ورأسه برفق) نص عليه (ما لم يقطع شعرا) فيحرم عليه. (وله) أي المحرم (غسله) أي غسل رأسه وبدنه. فعل ذلك عمر وابنه. وأرخص فيه علي وجابر. (في حمام وغيره بلا تسريح) لأن تسريحه تعريض لقطعه (و) للمحرم (غسله بسدر وخطمي ونحوها) كصابون وأشنان لقوله (ص) في المحرم الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الاحرام. وقيس على السدر ما يشبهه. (وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شئ عليه) لأنها تابعة فلا تضمن كما تقدم. (وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية) أي فدية ما زاد على المنكسر. لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر.
فصل:
الثالث: (تغطية الرأس) إجماعا. لنهيه (ص): المحرم عن لبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته:
ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما. وكان ابن عمر يقول:
إحرام الرجل في رأسه، وذكره القاضي مرفوعا. (والأذنان منه) لما في حديث ابن ماجة من قوله (ص): الأذنان من الرأس. (وتقدم ذلك في) باب (الوضوء) ومنه أيضا: النزعتان