الايضاح والمبهج: من تحت الميزاب) ويسمى الحطيم. (ويجوز) إحرامه (من سائر الحرم) لما تقدم. (و) يجوز إحرامه (من الحل كالعمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي. ومنع القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم. (ولا دم عليه) لعدم الدليل على وجوبه.
(ومن لم يكن طريقه على ميقات) من المواقيت السابقة، كعيدان. فإنها في طرق العرب. (أو عرج عن الميقات) بأن مشى في طريق لا تمر عليه. (فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه) أي إلى طريقه (أحرم) لقول عمر: انظروا حذوها من قديد رواه البخاري. ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير. فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. (ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة) إذ الاحرام قبل الميقات جائز. وتأخيره عنه حرام (فإن تساويا) أي الميقاتان (في القرب إليه) أي إلى طريقه (ف) - إنه يحرم (من) حذو (أبعدهما عن مكة) من طريقه. (ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين) فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم.
فعليه دم قاله في الشرح. (ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين)، قاله في الرعاية. قال في المبدع: وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة. ومعناه في الفروع.
فصل:
(ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو) دخول (الحرم أو) أراد (نسكا: تجاوز الميقات بغير إحرام) لأنه (ص) وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام. وعن ابن عباس مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام فيه ضعف. فإنه من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي. وظاهر كلامه: أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه، نص عليه. واختاره الأكثرون، لأنه من أهل فرض الحج، ولعدم تكرر حاجته. فإن لم يرد الحرم ولا نسكا. لم