سبحان الله المؤمن لا ينجس. (ومحرم ميت كهو) أي كمحرم (حي) لبقاء إحرامه، (فيجنب) المحرم (ما يجنب في حياته، لبقاء الاحرام. لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا). فلو ألبسه أحد المخيط، أو طيبه أو حلق رأسه، لم تلزمه الفدية. (ويستر) المحرم (على نعشه بشئ) كغيره (ويكفن في ثوبيه نصا) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه (ص) قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وللنسائي: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما. (وتجوز الزيادة) على ثوبه إذا كفن (كبقية كفن حلال) في ثلاث لفائف (فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط، ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه، لا رأسه ولا وجه أنثى، ولا يقرب طيبا) لحديث ابن عباس. (ولا تمنع منه) أي الطبيب (معتدة ماتت) لأن منعها منه حال الحياة. لأنه يدعو إلى نكاحها. وقد فات ذلك بموتها. (ولا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به)، بدليل المحرم الذي مات مع النبي (ص)، ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن.
فصل:
(ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم) جزم به أبو المعالي وحكى رواية واحدة، لأنه أثر الشهادة والعبادة، وهو حي. قال