الظهر ببلوغه في وقتها أو وقت العصر، كما تقدم. لأن صلاته الأولى وقعت نفلا، فلا تسقط الفرض (ولا يكره لمن فاتته الجمعة) صلاة الظهر جماعة. وكذا لو تعددت الجمعة، وقلنا:
يصلون الظهر. فلا بأس بالجماعة فيها، بل مقتضى ما سبق وجوبها. لكن إن خاف فتنة أخفاها على ما يأتي، (أو لمن لم يكن من أهل وجوبها) كالعبيد والنساء (صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة) لحديث فضل الجماعة، وفعل ابن مسعود. واحتج به أحمد. زاد السامري:
بأذان وإقامة، وفي كراهتها في مكانها وجهان جزم في الشرح بالكراهة لخوف الفتنة، والافتيات على الامام (فإن خاف) فتنة أو ضررا (أخفاها) وصلى حيث يأمن ذلك، ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر. تصدق بدينار أو نصفه، للخبر. ولا يجب، قاله في الفروع. (ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها) لتركها بعد الوجوب، كما لو تركها لتجارة، بخلاف غيرها، (إلا أن يخاف فوت رفقته) بسفر مباح. فإن ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم. (ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر.
لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا تحبس الجمعة عن سفر. وكما لو سافر من الليل (مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي (ص) قال: من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره، وأن لا يعان على حاجته (إن لم يأت بها) أي بالجمعة (في طريقه فيهما) أي في مسألتين ما إذا سافر بعد الزوال وقبله. أما إذا كان يأتي بها في طريقه، فلا كراهة لانتفاء الموجب.
فصل:
(يشترط لصحتها) أي الجمعة (أربعة شروط، أحدها: الوقت) لأنها مفروضة، فاشترط لها كبقية المفروضات (فلا