بلى. قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي (ص) فسأله مثل ما سألتني. فسكت عنه رسول الله (ص) فلم يجبه حتى نزلت الآية: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *.
فأرسل إليه النبي (ص) وقرأ عليه هذه الآية، وقال: لك حج إسناده جيد.
ورواه الدارقطني وأحمد. وعنده: إنا نكرى فهل لنا من حج؟ وفيه. وتحلقون رؤوسكم.
وفيه، فقال: أنتم حجاج.
باب الفدية مصدر فداه، يقال: فداه وأفداه: أعطي فداءه. ويقال فداه إذا قال له: جعلت فداك.
والفدية والفداء والفدى بمعنى، إذا كسر أوله يمد ويقصر. وإذا فتح أوله قصر. وحكى صاحب المطالع عن يعقوب: فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفاء. (وهي ما) أي دم أو صوم أو طعام (يجب بسبب نسك) كدم تمتع وقران، وما وجب لترك واجب، أو إحصار، أو لفعل محظور. (أو) تجب بسبب (حرم) مكي. كالواجب في صيده ونباته، (وله تقديمها) أي الفدية (على الفعل المحظور) إذا احتاج إلى فعله (لعذر، ك) - أن يحتاج إلى (حلق، ولبس، وتطيب) أو اضطر إلى أكل صيد (بعد وجود السبب)، أي العذر (المبيح) لفعل المحظور فعله عليه، ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب، (ككفارة يمين) له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي، (ويأتي) ذلك (وهي) أي الفدية (على ثلاثة أضرب)، لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه. (أحدها) ما يجب (على التخيير. وهو نوعان. أحدهما: يخير فيه) المخرج (بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب، أو شعير) كفطرة (أو ذبح شاة. فلا يجزي الخبز) كالفطرة والكفارة على المذهب. (واختار الشيخ الاجزاء) أي إجزاء الخبز كاختياره في الفطرة والكفارة (ويكون) الخبز لكل مسكين بناء على إجزائه (رطلين عراقية) كما قيل في الكفارة. (وينبغي أن يكون) ما يخرجه (بأدم) ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفارة. (و) إخراج الفدية (مما يأكل أفضل من بر وشعير) وغيرهما كالكفارة، وخروجا من خلاف من أوجبه. لظاهر قوله تعالى: * (من أوسط