على ما سبق: أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت. ثم القربى فالقربى كميراث. ويقدم منهم من يقدم من الرجال)، فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب، كما في الرجال، (وعمتها وخالتها سواء، كبنت أختها وبنت أخيها) لاستوائهما في القرابة والمحرمية، (ثم الأجنبيات) بعد ذوات الرحم، كما في الرجال (ولكل واحد من الزوجين، إن لم تكن الزوجة ذمية: غسل صاحبه. ولو) كان الموت (قبل الدخول. ولو وضعت) الزوجة (عقب موته)، أي موت زوجها (أو) كان الموت (بعد طلاق رجعي، ما لم تتزوج) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها. فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة. لأن تغسل الثاني لو مات، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. والأصل في تغسيل كل الزوجين الآخر ما تقدم من وصية أبي بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته. وغسل أبو موسى زوجته أم عبد الله. ذكرهما أحمد. وقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي (ص) إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته. وأوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله. رواهما سعيد في سننه. وقوله إن لم تكن الزوجة ذمية، احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله.
لأنها ليست أهلا لغسله، كما تقدم. و (لا) تغسل (من أبانها ولو في مرض موته) المخوف فرارا، لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها. (وينظر من غسل منهما) أي الزوجين (صاحبه غير العورة). قال في الفروع: وفاقا لجمهور العلماء.
وجوزه في الانتصار وغيره. بلا لذة. واللمس والخلوة. ويتوجه أنه ظاهر كلام أحمد، وظاهر كلام ابن شهاب. واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة، وتارة منعه. (و) ل (- سيد) غسل (أمته وطئها أو لا. وأم ولده) وأمته (كالزوجين) فلكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة، (ويغسل) السيد (مكاتبته. ولو لم يشترط وطأها) لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها، (وتغسله) أي تغسل المكاتبة سيدها (إن شرطه) أي وطأها لاباحتها له، (وإلا) أي لم يشترط وطئ مكاتبته (فلا) يباح لها أن تغسله. لحرمتها عليه