ورمى. لا إن علق الاحرام من المبيت ليالي منى، ورمى الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الاحرام على الاحرام. (فإن نسي عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته. فإن فرط) النائب (أعاد الحج عنهما) لأنه لا يكون لأحدهما. لعدم أولويته (وإن فرط الموصي إليه بذلك) بأن لم يسمه للنائب (غرم) الموصي إليه (ذلك) أي نفقة الحج عنهما، (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك بتفريط من النائب ولا الموصي إليه بأن سماه الموصي إليه للنائب وعينه ابتداء، ولم يحصل منه تفريط في نسيانه، لكنه نسيه والنفقة للحج عنهما (فمن تركة الموصيين) المستناب عنهما. لعدم التفريط (إن كان النائب غير مستأجر لذلك) أي للحج عنهما. لأنه أمين. (وإلا) بأن كان مستأجرا له، إن قلنا تصح الإجارة للحج (لزماه) أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له.
فصل:
(والتلبية سنة) لفعله (ص) وأمره بها، وهي ذكر فيه. فلم تجب كسائر الأذكار. (ويسن ابتداؤها) أي التلبية (عقب إحرامه) على الأصح. وقيل: إذا استوى على راحلته. وجزم به في المقنع وغيره. وتبعهم في المختصر. (و) يسن (ذكر نسكه فيها. و) يسن (ذكر العمرة قبل الحج للقارن. فيقول: لبيك عمرة وحجا) لحديث أنس قال: سمعت رسول الله (ص) يقول:
لبيك عمرة وحجا. وقال جابر: قدمنا مع رسول الله (ص) ونحن نقول: لبيك بالحج.
وقال ابن عباس: قدم النبي (ص) وأصحابه، وهم يلبون بالحج. وقال ابن عمر: بدأ النبي