ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم.
(كعكسه) أي إجزاء البدنة عن بقرة، (ولو) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس (في جزاء صيد ونذر) مطلق. فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه. قاله ابن عقيل. (ويجزئه عن كل واحدة منهما) أي من البدنة والبقرة (سبع شياه) ولو في نذر أو جزاء صيد. قدمه في الشرح.
(ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة) سواء وجد الشياه أو عدمها لأن أصحاب رسول الله (ص) كانوا يتمتعون. فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: أمرنا رسول الله (ص) أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم. (وذكر جماعة إلا في جزاء صيد) فلا تجزئ بدنة عن بقرة. ولا عن سبع شياه.
باب جزاء الصيد على طريق التفصيل (جزاؤه ما يستحق بدله) أي الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب، (من مثله) أي الصيد. (ومقاربه وشبهه) لعله عطف تفسير للمراد من المثل، دفعا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية وهي اتحاد الاثنين في النوع. كما ذكرته في الحاشية عن المطالع. والجزاء - بالمد والهمز - مصدر. جزيته بما صنع، ثم أطلق بمعنى المفعول. قاله أبو عثمان في أفعاله: جزا الشئ عنك، وأجزأ: إذا قام مقامك وقد يهمز. (ويجتمع الضمان) لمالكه (والجزاء) لمساكين الحرم (إذا كان) الصيد (ملكا للغير) أي غير متلفه. لأنه حيوان مضمون بالكفارة. فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد. (وتقدم) في السادس من المحظورات. (ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت)، ككفارة قتل الآدمي وتقدم.