فصل:
(والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره) لحديث ابن عمر: لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري. وقال ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد. (فإن غطته) أي الوجه (لغير حاجة فدت) كما لو غطى الرجل رأسه (والحاجة: كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها) لفعل عائشة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (ولو مس) الثوب (وجهها) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها. فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شئ عليها. وإلا فدت لاستدامة الستر. ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد. ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خلافه. فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة. فلو كان شرطا لبين، ويجب عليها تغطية رأسها كله. (ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه. ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس. فستر الرأس كله أولى) لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا. (ولا تحرم تغطية كفيها) خلافا لأبي الفرج، حيث ألحقها بالوجه، (ويحرم عليها ما يحرم على الرجل) من إزالة الشعر وتقليم الأظفار، وقتل الصيد ونحوها. لدخولها في عموم الخطاب. (إلا لبس المخيط، وتظليل المحمل وغيره) كالهودج والمحفة. لحاجتها إلى الستر. وحكاه ابن المنذر إجماعا. وكعقد الإزار للرجل. (ويحرم عليها وعلى رجل لبس