الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة، هكذا كلامه. وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع. قاله غير واحد. وذكره بعض أصحابنا اتفاقا.
قال في الفصول: لا يختلف النقل في ذلك. نقله الواقدي والزبير، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك: إذا اتفق عيد وكسوف. وقال غيره: لا سيما إذا اقتربت الساعة، فتطلع من مغربها (ولا يصلي لشئ من سائر الآيات: كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل)، لعدم نقل ذلك عنه (ص) وأصحابه، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر.
وهبوب الرياح والصواعق. وعنه يصلى لكل آية. وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم (إلا الزلزلة الدائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف). نصا، لفعل ابن عباس. رواه سعيد والبيهقي. وروى الشافعي عن علي نحوه. وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء.
باب صلاة الاستسقاء هو استفعال من السقيا، أي باب الصلاة لأجل الاستسقاء (وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة) والسقيا بضم السين الاسم من السقي، (وهي) أي صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضرا وسفرا)، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي (ص) يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة متفق عليه. وتفعل