عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار. ويفيد هذا الاشتراط (إذا عاقه عدو أو مرض، أو ذهاب نفقة، أو خطأ طريق ونحوه: أن له التحلل) لقوله (ص) لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج، وأجدني وجعة. فقال: حجي واشترطي. وقولي: اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، ولقول عائشة لعروة: قل اللهم إني أريد الحج، فإن تيسر وإلا فعمرة. (و) يفيد هذا الاشتراط أيضا (أنه متى حل بذلك) أي سبب عذر مما تقدم (فلا شئ عليه) نص عليه. قال في المستوعب وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره. (ويأتي آخر باب الفوات والاحصار.
فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط. كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي، وإلا فلا حرج علي. جاز) لأنه في معنى ما تقدم في الخبر. (وإن قال) في إحرامه (متى شئت أحللته، أو) إن (أفسدته.. لم أقضه. لم يصح) اشتراطه. لأنه لا عذر له في ذلك. (وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد، لقول النبي (ص) لضباعة) بضم الضاد بنت الزبير، (قولي: محلي) أي مكان إحلالي، (من الأرض حيث حبستني) والقول لا يكون إلا باللسان.
فصل:
(وهو) أي مريد الاحرام (مخير بين التمتع والافراد والقران) ذكره جماعة إجماعا . لقول عائشة: خرجنا مع