المسجد ويضع سفرة) وشبهها، (يسقط عليها ما يقع عنه، لئلا يلوث المسجد. ويكره أن يتطيب) المعتكف، لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا. فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج. قال أحمد: لا يعجبني أن يتطيب.
فصل:
في أحكام المساجد (يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال)، جمع محلة بكسر الحاء. (ونحوها حسب الحاجة) فهو فرض كفاية. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها: الجسور، والقناطر، وأراه ذكر المصانع والمساجد، انتهى. وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها أثار كثيرة، وأحاديث بعضها صحيح. ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها، وتطييبها. لما روت عائشة قالت: أمر رسول الله (ص) ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب رواه أحمد. (وأحب البلاد إلى الله مساجدها.
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. (ومن بنى مسجدا لله بنى له بيتا في الجنة) لحديث عثمان قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال - يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه. (وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة) للاخبار. (ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر