كالعسل، (وتضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل، وعلله في الأحكام السلطانية) للقاضي أبي يعلى (وغيرها: بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد) عن القدر المضمون به (و) يقتضي (غرم ما نقص) عنه، (وهذا مناف لموضوع العمالة. و) ل (- حكم الأمانة) سئل أحمد - في رواية حرب - عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا، قال: هو أن يتقبل بالقرية، وفيها العلوج والنخل. فسماه ربا، أي في حكمه في التحريم والبطلان. وعن ابن عباس: إياكم والربا. ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة: القبيل:
الكفيل، والعريف، وقد قبل به يقبل، ويقبل قبالة. ونحن في قبالته، أي عرافته.
فصل:
(في المعدن) أي في بيان حكمه من حيث الزكاة وهو بكسر الدال. سمي به لعدون ما أودعه الله فيه، أي لاقامته، يقال: عدن بالمكان يعدن عدونا، والمعدن: المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه. (وهو) أي المعدن (كل متولد في الأرض من غير جنسها، ليس نباتا. فمن استخرج من أهل الزكاة) أي أهل وجوبها، ولو صغيرا (من معدن أرض مملوكة له، أو) أرض (مباحة) كموات، (أو) أرض (مملوكة لغيره، إن كان) المعدن (جاريا) له مادة لا تنقطع. لأنه لا يملك بملك الأرض، كالماء، بخلاف الجامد. كما يأتي (ولو) كان المعدن مستخرجا (من داره: نصاب) مفعول:
استخرج، مضاف إلى (ذهب، أو فضة، أو) استخرج (ما يبلغ قيمة أحدهما) أي نصاب الذهب، أو نصاب الفضة (من غيره) أي المذكور من ذهب وفضة. لأنهما قيم الأشياء (بعد سبكه وتصفيته)، متعلق بيبلغ (منطبعا كان) المعدن (كصفر ورصاص) بفتح الراء (وحديد، أو غير منطبع، كياقوت، وعقيق، وبنغش، وزبرجد، وموميا). قال في منهاج البيان: هي معدن في