تميم. والشيخ تقي الدين، وقدمه في الرعاية الكبرى والمبدع، وقدم في الفروع والانصاف وهو ظاهر الوجيز: يجب كالجنب والحائض. قال في الفروع: ولا فرق بينهم. وجزم به في المنتهى. (وإن قتل) شهيدا (وعليه حدث أصغر لم يوضأ) لأن الوضوء تابع للغسل. وقد سقط (وتغسل نجاسته) أي الشهيد كالحي (ويجب بقاء دم) شهيد (لا نجاسته معه) لما تقدم أمره (ص) بدفن قتلى أحد في دمائهم. (فإن لم تزل) النجاسة (إلا بالدم غسلا) أي الدم والنجاسة لأن درء المفاسد - ومنه غسل النجاسة - مقدم على جلب المصالح. ومنه بقاء دم الشهيد عليه، (وينزع عنه السلاح والجلود. و) منها (نحو فروة وخف ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) لحديث ابن عباس: أنه (ص) أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رواه أبو داود وابن ماجة. ولأنه أثر العبادة (وظاهره: لو كانت حريرا) قال في المبدع: ولعله غير مراد (فلا يزاد فيها) أي في ثياب الشهيد (ولا ينقص) منها، (ولو لم يحصل المسنون) بها لنقصها أو زيادتها، وذكر القاضي في تخريجه: أنه لا بأس بهما. وأجاب القاضي عما روى: أن صفية أرسلت إلى النبي (ص) ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر رجلا آخر. بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت، أو أنهما ضما إلى ما كان عليه. وقد روي في المعتمد ما يدل عليه. ذكره في المبدع. (فإن كان) الشهيد (قد سلبها) أي الثياب (كفن بغيرها) وجوبا كغيره. (ويستحب دفنه) أي الشهيد (في مصرعه) الذي قتل فيه. وتقدم (وإن سقط من شاهق) أي مكان مرتفع، كجبل ونحوه، لا بفعل العدو فمات. (أو) سقط عن (دابة لا بفعل العدو) فمات (أو رفسته) دابة (فمات أو مات) في دار الحرب (حتف أنفه، أو عاد سهمه عليه) فقتله، (أو) عاد (سيفه) عليه فقتله، (أو وجد ميتا. ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه، فأكل، أو
(١١٧)