(إلا وليه، فله الدخول عليه كيف شاء) قاله القاضي وابن عقيل. (ولا يغطى وجهه)، نقله الجماعة.
والحديث المروي لا أصل له. (ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة. ولو غير شائبين بحناء)، لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. (ثم يرفع برفق في أول غسله إلى قريب من، جلوسه. ولا يشق عليه. ويعصر بطن غير حامل: بيده) ليخرج ما في بطنه من نجاسة بخلاف الحامل. لخبر رواه الخلال. ولأنه يؤذي الحمل. (عصرا رفيقا)، لأن الميت في محل الشفقة والرحمة. (ويكثر صب الماء حينئذ) ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة.
(ويكون ثم) أي هناك في المكان الذي يغسل فيه (بخور) على وزن رسول. لئلا يتأذى برائحة الخارج، (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة خشنة، أو يدخلها) أي يده (في كيس فينجي بها أحد فرجيه، ثم) يأخذ خرقة (ثانية للفرج الثاني) فينجيه بها، إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل. واعتبر لكل فرج خرقة، لأن كل خرقة خرج عليها شئ من النجاسة لا يعتد بها، إلا أن تغسل. وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما:
تكفيه خرقة. وقاله في المجرد. (ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها)، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فأشبه حال الحياة. وذكر المروذي عن أحمد أن:
عليا حين غسل النبي (ص) لف على يده خرقة حين غسل فرجه. (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة) لفعل علي مع النبي (ص)، وليأمن مس العورة المحرم مسها. ذكره في المبدع. فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق، خرقتين للسبيلين، والثالثة لبقية بدنه. (ولا يجب فعل الغسل فلو ترك) الميت (تحت ميزات ونحوه) مما يصب منه الماء، (وحضره أهل لغسله) وهو المسلم العاقل، (ونوى) غسله (ومضى زمن يمكن غسله فيه) يعني: وعمه الماء (صح) ذلك وأجزأ، لأن القصد تعميمه بالماء وقد حصل كالحي وهذا يرد ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه. (ثم ينوي) غاسل الميت بعد تجريده وستر عورته وتنجيته (غسله)، لتعذر النية من الميت وقيام الغاسل مقامه. (ونيته) أي الغسل (فرض)، فلا يصح غسله