القاضي وأبي الخطاب. (يفعل ذلك) المذكور فيما تقدم (ثلاثا) لقوله (ص) للنساء اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر. (إلا أن الوضوء) يكون (في) المرة (الأولى فقط) من الغسلات إن لم يخرج شئ. وتقدم (يمر) الغاسل (في كل مرة يده على بطنه) برفق إخراجا لما تخلف. وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد. (فإن لم ينق) الميت (بالثلاث) الغسلات، (غسله إلى سبع) لما تقدم، (فإن لم ينق بسبع) غسلات (فالأولى غسله حتى ينقى) لقوله (ص): اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. (ويقطع على وتر) لحديث: إن الله وتر يحب الوتر. (من غير إعادة وضوء) فإنه في الأولى خاصة، كما تقدم، إن لم يخرج شئ. (وإن خرج منه) أي الميت (شئ) من السبيلين أو غيرهما (بعد الثلاث أعيد وضوءه). قال في شرح المبدع والمنتهى:
وجوبا. كالجنب، لما سبق إذا أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملة وعنه لا يجب الوضوء. (ووجب غسله كلما خرج) منه شئ (إلى سبع) لما سبق. لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الامر بغسلها من أجل توقع النجاسة. ولان القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل، ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما. وعنه في الدم هو أسهل. (وإن خرج منه) أي الميت (شئ من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة) لما تقدم وتقدم كلام مجمع البحرين في إجزاء الاستجمار. (ووضئ) لما تقدم (ولا غسل) أي لا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر (لكن يحشوه) أي المخرج (بالقطن أو يلجم به) أي القطن (كما تفعل المستحاضة). لأنه في معناه، (فإن لم يمسكه ذلك) أي الحشو بالقطن أو التلجم به (حشي) المحل (بالطين الحر)