بدونها. لحديث: إنما الأعمال بالنيات لكن عدها شرطا أنسب بما تقدم. (وكذا تعميم بدنه) أي الميت (به) أي بالماء فإنه فرض كالحي (ثم يسمي) الغاسل، فيقول بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها (وحكمها) أي التسمية هنا (حكم تسمية وضوء وغسل حي) فتجب مع الذكر.
وتسقط سهوا قياسا على الوضوء، (ثم يغسل) الغاسل (كفيه) أي الميت ندبا. كغسل الحي (ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة) لأن المقصود تطهيره. ولا يحصل إلا بذلك. قلت:
ومقتضى ما سبق في الحي: لا يجب غسل النجاسة قبل غسله، إن لم تمنع وصول الماء، لما تقدم من أنه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. (ولا يكفي مسحها) أي النجاسة، (ولا وصول الماء إليها) بل لا بد من الغسل. وسواء كانت على السبيلين أو غيرهما. لكن قال في مجمع البحرين: قلت: فإن لم يتعد الخارج، أي من السبيلين موضع العادة. فقياس المذهب: أنه يكفي فيه الاستجمار. (ويستحب أن يدخل إصبعه السبابة والابهام عليهما خرقة) صيانة لليد واكراما للميت. (خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه. و) في (منخريه وينظفهما)، لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى. (ولا يدخله) أي الماء (فيهما) أي الفم والأنف، لأنه إذا وصل إلى جوفه حرك النجاسة، (ويتتبع ما تحت أظافره) من وسخ (بعود) ليصل الماء إلى محله (إن لم يمكن قلمها) فإن أمكن قلمها. (ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث)، لما في الصحيح أنه (ص) قال لام عطية في غسل ابنته:
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وظاهره: أنه يمسح رأسه. قاله في المبدع: (ما خلا المضمضة والاستنشاق)، لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه. فيفضي إلى المثلة.
وربما حصل منه الانفجار. وبهذا علل أحمد. قاله في المبدع. ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات (إن لم يخرج منه شئ. فإن خرج) منه شئ (أعيد وضوءه) قال في المبدع: وهو مستحب، لقيام موجبه. وهو زوال عقله. وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني: أنه واجب. (ويأتي حكم) إعادة (غسله) إذا خرج منه شئ (ويجزئ