قياسا على هدي التمتع (بالنية)، أي نية التحلل. لما تقدم. (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك. (ولا إطعام فيه) أي في هذا النوع. ويأتي إيضاحه في بابه. النوع (الثالث: فدية الوطئ تجب به بدنة) في حج قبل التحلل الأول. (قارنا كان أو مفردا. فإن لم يجدها) أي البدنة (صام عشرة أيام. ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع) أي فرغ من عمل الحج (كدم المتعة لقضاء الصحابة به) قاله ابن عمر وابن عباس، وعبد الله بن عمرو. رواه عنهم الأثرم. ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة. فيكون إجماعا. فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة. (و) تجب (شاة إن كان) الوطئ (في العمرة)، وتقدم في الباب قبله مستوفى. (ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك) المذكور في الحج والعمرة، و (لا) تجب فدية الوطئ على (المكرهة والنائمة) لقوله (ص): عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها. وتقدم ذلك) في الباب قبله.
فصل:
(الضرب الثالث): من أضرب الفدية (الدماء الواجبة) لغير ما تقدم. كدم وجب (لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة، لعذر حصر أو غيره) حتى طلع فجر يوم النحر، (ولم يشترط أن محلي حيث حبستني) فإن كان اشترط فلا دم عليه، (أو وجب) الدم (لترك واجب. كترك الاحرام من الميقات، أو الوقوف بعرفة إلى الليل) لمن وقف نهارا، (وسائر الواجبات) كالمبيت بمزدلفة، أو ليالي منى، أو رمي الجمار، أو طواف الوداع. (فيلزمه من الهدي ما تيسر، كدم المتعة) على ما (تقدم في