باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل البخاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك. سميت بهيمة: لأنها لا تتكلم. قال عياض: النعم: الإبل خاصة. فإذا قيل: الانعام، دخل فيه البقر والغنم. وبدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري بطوله مفرقا. (ولا تجب) الزكاة (إلا في السائمة منها) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي كتاب الصديق عنه (ص): وفي الغنم، في سائمتها، إذا كانت أربعين، ففيها شاة الحديث. فذكر السوم يدل على نفي الوجوب في غيرها. (للدر والنسل) زاد بعضهم: والتسمين دون العوامل. ويأتي (وهي) أي السائمة (التي ترعى مباحا كل الحول، أو أكثره، طرفا أو وسطا) يقال: سامت تسوم سوما إذا رعت، وأسمتها: إذا رعيتها. ومنه قوله تعالى: * (فيه تسيمون) * وإنما اعتبر السوم أكثر الحول، لأن علف السوائم يقع في السنة كثيرا عادة، ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحيانا. كمطر أو ثلج أو برد أو خوف، أو غير ذلك، نادر فاعتبار السوم في كل العام إجحاف بالفقراء. والاكتفاء به في البعض إجحاف بالملاك. وفي اعتبار الأكثر تعديل بينهما ودفع لأعلى الضررين بأدناهما، وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة. (فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل) من مباح (أو اعتلفت بنفسها، أو أعلفها غاصب، أو) أعلفها (ربها ولو حراما. فلا زكاة) فيها. لعدم السوم (ولا تجب) الزكاة (في العوامل أكثر السنة، ولو لاجارة، ولو كانت سائمة نصا، كالإبل التي تكرى) أي تؤجر. وكذا البقر التي تتخذ للحرث أو الطحن ونحوه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص):
ليس في العوامل صدقة رواه الدارقطني. (ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته، ما لم