الفراغ منها فيصلي صلاة أمن. (وصلاة النفل منفردا يجوز فعلها) للخائف (كالفرض) ولو لم يكن له سبب أو لم تشرع له الجماعة. وتقدم حكم العيد والاستسقاء والكسوف قريبا.
باب صلاة الجمعة بتثليث الميم، حكاه ابن سيده. والأصل الضم. واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة، وقيل: لجمعها الجماعات، وقيل: لجمع طين آدم فيها. وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقة. رواه أحمد من حديث أبي هريرة. وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها. وفيه خبر مرفوع. وقيل: لما جمع فيها من الخبر. قيل: أول من سماه يوم الجمعة، كعب بن لؤي، واسمه القديم: يوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع. (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلا عن الظهر (لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب) الجمعة (عليه) كالعبد والمسافر، (ولجوازها) أي الجمعة (قبل الزوال)، ولأنه (لا) يجوز أن تفعل (أكثر من ركعتين) لما يأتي عند قوله: والجمعة ركعتان. (ولا تجمع) مع العصر (في محل يبيح الجمع) بين الظهر والعصر، لعذر مما تقدم في الجمع (و) صلاة الجمعة (أفضل من الظهر) بلا نزاع، قاله في الانصاف. (وفرضت بمكة قبل الهجرة) لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال: أذن للنبي (ص) في الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمع بمكة. فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد، فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، لسبتهم. فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين.
فأول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم النبي (ص) المدينة. فجمع عند الزوال من الظهر.
والجمع بين هذا وبين قول من قال: أول من جمع أسعد بن زرارة: هو أن أسعد جمع الناس. فإن مصعبا كان نزيلهم. وكان يصلي بهم، ويقرئهم ويعلمهم الاسلام، وكان يسمى المقرئ، فأسعد دعاهم ومصعب صلى بهم. وفي البخاري عن ابن عباس: أن أول جمعة بعد جمعة في مسجد النبي (ص) جمعة بجواثي، قرية من قرى البحرين، (وقال الشيخ: