من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجة. والامر بالشئ نهي عن ضده، فلا يؤخذ من غيره. قال أبو داود: قيل لأحمد أعطي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: أخاف أن لا يجزئ، خلاف سنة النبي (ص). (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه. أجزأ) لحديث أبي بن كعب: أن رجلا قدم على النبي (ص) فقال: يا نبي الله، أتاني رسولك، ليأخذ مني صدقة مالي. فزعم أن ما علي منه بنت مخاض. فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال النبي (ص): ذاك الذي وجب عليك. فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك. فقال: ها هي ذه. فأمر بقبضها. ودعا له بالبركة رواه أحمد وأبو داود. ولأنه زاد على الواجب من جنسه. فأجزأ، كما لو زاد في العدد. وعلم منه: أنه لا يجزئ من غير الجنس. لأنه عدول عن المنصوص عليه (فيجزئ مسن عن تبيع)، وتجزئ (أعلى من المسنة عنها. و) تجزئ (بنت لبون عن بنت مخاض. و) تجزئ (حقة عن بنت لبون، و) تجزئ (جذعة عن حقة. ولو كان الواجب عنده) لما تقدم. (وتقدم بعض ذلك) في الباب (وتجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة) فما دونها. ولو كانت عنده. وتقدم (ولا جبران) لعدم وروده.
فصل:
فصل (الخلطة) بضم الخاء: الشركة (في المواشي) دون غيرها من الأموال. (لها تأثير في الزكاة:
إيجابا وإسقاطا) وتغليظا وتخفيفا. (فتصير الأموال كالمال الواحد) لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي (ص) قال: في كتاب الصدقة: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ورواه