وفي رواية: كان أبي أول قتيل، يعني يوم أحد. فدفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. رواهما البخاري. (والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. يسقط غسلهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها. وفي كلامه: تلويح بالرد على التنقيح، حيث قال: غسله فرض كفاية. ويتعين جنابة أو حيض. ويسقطان به. وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن، لأن الغسل تعين على الميت قبل موته. ثم مات وهو في ذمته.
فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك. فيكون ثوابه كثوابه. (ويشترط له) أي لغسل الميت (ماء طهور) مباح، كغسل الحي (و) يشترط له أيضا (إسلام غاسل) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها. (ونيته) لحديث: إنما الأعمال بالنيات (وعقله) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية (ويستحب أن يكون) الغاسل (ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل) ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، وأوجبه أبو المعالي (ولو) كان الغاسل (جنبا وحائضا) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه. فكذا لغيره (من غير كراهة) هو ظاهر المنتهى وغيره، حيث لم يذكروها. لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه (وإن حضره) أي الميت (مسلم) عاقل ولو مميزا (ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله) الكافر (نائبا عنه)، أي عن المسلم (فظاهر كلام) الامام (أحمد: لا يصح) غسله. لأن الكافر نجس. فلا يطهر غسله المسلم. (وقدم في الفروع الصحة) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره. وقال في شرح المنتهى: صح غسله في أصح الوجهين.
كمحدث نوى رفع حدثه فأمر كافرا بغسل أعضائه، (ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه) بأن يغسل محرم حلالا. لأن الماء والسدر لا يحرم بالاحرام (لكن لا يكفنه) أي لا يكفن المحرم الحلال، (لأجل الطيب، إن كان) في الكفن طيب. لأنه يحرم على المحرم، (ويكره) الغسل من مميز لما فيه من الاختلاف في أجزائه. (ويصح) غسل الميت (من مميز)