فصل:
(ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي) لجمرة العقبة (وحلق) أو تقصير، (وطواف) إفاضة. لحديث سعيد عن عائشة السابق. وقيس على الحلق والرمي الباقي. فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي، فحجه صحيح وعليه دم.
(و) يحصل التحلل (الثاني بالثالث منها) أي من الحلق والرمي والطواف، مع السعي إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا، ولم يسع مع طواف القدوم. (فالحلق والتقصير) الواو بمعنى أو (نسك) لقوله تعالى: * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) * فوصفهم وامتن عليهم بذلك. فدل أنه من العبادة. لا إطلاق من محظور. ولقوله (ص): فليقصر ثم ليحل. ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه. ودعا (ص) للمحلقين والمقصرين، وفاضل بينهم. فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع التفاضل فيه. إذ لا مفاضلة في المباح ففي تركهما دم. (وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه) لأنه لا آخر لوقته. (وإن قدم الحلق على الرمي أو) على (النحر أو طاف للزيارة) قبل رميه (أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا. فلا شئ عليه. وكذا لو كان عالما). لحديث عطاء:
أن النبي (ص) قال له رجل: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، وعنه أن النبي (ص) قال:
من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج رواهما سعيد في سننه. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال:
ارم ولا حرج متفق عليه. وفي لفظ قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح - وذكر الحديث، قال: فما سمعته يسئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل، من تقديم بعض الأمور على بعض، وأشباهها إلا قال: افعلوا ولا حرج رواه