ولان شراءها وسيلة إلى استرجاع شئ منها، لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها، وربما سامحه طمعا منه بمثلها، أو خوفا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل، وكل هذه مفاسد. فوجب حسم المادة. (وسواء اشتراها ممن أخذها منه، أو من غيره) لظاهر الخبر. ونقله أبو داود في فرس حميل. وظاهر التعليل: يقتضي الفرق. قال في الفروع:
وظاهر كلامهم: أن النهي يختص بعين الزكاة. ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه، فلا (وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة. لحديث بريدة:
أنه (ص) أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال النبي (ص):
وجب أجرك، وردها عليك الميراث رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. (أو) عادت إليه ب (- هبة أو وصية، أو أخذها من دينه) طابت له، لأن ذلك كالإرث (أو ردها) أي الزكاة (له الامام بعد قبضه منه، لكونه) أي المالك (من أهلها)، أي الزكاة جاز له أخذها (كما يأتي) في الباب، لأنها عادت إليه بسبب آخر، فهو كما لو عادت إليه بميراث.
فصل: (ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا) لحديث عائشة قالت: كان النبي (ص) يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، ليخرص عليهم النخل. قبل أن يؤكل متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود: لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: أنه (ص)