باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز، وما هو في حكم ذلك، كعسل النحل.
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) *. والزكاة تسمى نفقة.
لقوله تعالى: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) *.
وقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *. قال ابن عباس: حقه: الزكاة، مرة العشر، ومرة نصف العشر. والسنة مستفيضة بذلك. ويأتي بعضه. وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير، والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر. (تجب الزكاة في كل مكيل مدخر)، لقوله (ص): ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فدل على أن ما لا يدخله التسويق ليس مرادا من عموم الآية والخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا. ولان غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا. (من قوت) كالحنطة والشعير والأرز والدخن، (وغيره) أي غير القوت، مما يأتي بيانه. (فتجب) الزكاة (في كل الحبوب: كالحنطة والشعير والسلت) بالضم. قاله في القاموس. (وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة. وطبعه طبع الشعير في البرودة) قال في الفروع: لأنه أشبه الحبوب به، أي بالشعير في صورته. (والذرة والقطنيات) بكسر القاف وفتحها وضمها وتشديد الياء وتخفيفها، قاله في الحاشية. (كالباقلاء والحمص واللوبيا) يمد ويقصر. (والعدس والماش والترمس) بوزن بندق، قاله في الحاشية. (حب عريض أصغر من الباقلاء، والدخن والأرز والهرطمان) حب متوسط بين الحنطة والشعير، قاله في الحاشية. (وهو الجلبانة والكر سنة والحلبة والخشخاش والسمسم) سمي ذلك قطنية:
من قطن يقطن في البيت. لأنها تمكث فيه. ومنه قولهم: فلان قاطن بمكان كذا. (ولا يجزئ الاخراج من شيرجه) أي السمسم، كإخراج قيمته. (وكبزر البقول كلها، كالهندباء، والكرفس، والبصل، وبزر قطونا) بفتح القاف وضم الطاء، يمد ويقصر. (ونحوها وبزر الرياحين