ولم تأت فيه سنة صحيحة، والأصل عدم الوجوب. ولان الغالب فيه وجوده من غير مشقة. فهو كالمباحات الموجودة في البر. (و) لا زكاة فيما يخرج من البحر من (الحيوان) بأنواعه (كصيد بر. وإن كان المعدن بدار حرب، ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعه.
فغنيمة يخمس بعد) إخراج (ربع العشر) من عينه. إن كان نقدا، أو قيمته إن كان غيره، لان قوتهم أوصلتهم إليه. فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب، ولا زكاة في مسك وزباد.
فصل:
(ويجب في الركاز الخمس) لحديث أبي هريرة مرفوعا: وفي الركاز الخمس متفق عليه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه قال: في أرض الحرب الخمس. وفي أرض العرب الزكاة. (في الحال) فلا يعتبر له حول كالمعدن. ولأنه ليس بزكاة، بل فئ.
(أي نوع كان من المال، ولو غير نقد) كالحديد والرصاص. لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار. فوجب فيه الخمس كالغنيمة. (قل) ذلك الموجود (أو كثر) بخلاف المعدن والزرع، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا. (ويجوز إخراج الخمس من غيره) كزكاة الحبوب وغيرها. (ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.
(ويجوز للامام رد خمس الركاز، أو) رد (بعضه، لواجده بعد قبضه. و) يجوز له (تركه له قبل قبضه كالخراج) إذا رده أو تركه لمستحقه. (وكما) أن (له) أي للامام (رد خمس الفئ