إجماعا ذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما. قال في الفروع: فيتوجه منه احتمال: يفطر بكل محرم. وقال أنس: إذا اغتاب الصائم أفطر. وعن إبراهيم قال:
كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم. وعن الأوزاعي: من شاتم فسد صومه، لظاهر النهي.
وذكر بعض أصحابنا رواية: يفطر بسماع الغيبة. وقال المجد: النهي عنه ليسلم من نقص الاجر. قال في الفروع: ومراده: أنه قد يكثر، فيزيد على أجر الصوم. وقد يقل، وقد يتساويان. وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها، ومراده ما سبق، وإلا فضعيف. (وإن شتم، سن قوله جهرا في رمضان) لأمنه من الرياء، وفيه زجر من شاتمه، لأجل حرمة الوقت. (إني صائم. وفي غيره) أي غير رمضان يقوله (سرا، يزجر نفسه بذلك) خوف الرياء. وهذا اختيار صاحب المحرر. وفي الرعاية: يقوله مع نفسه. واختار الشيخ تقي الدين: يجهر به مطلقا. لأن القول المطلق باللسان. وهو ظاهر المنتهى لظاهر حديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم.
فصل:
(يسن تعجيل الافطار إذا تحقق الغروب) لحديث سهل بن سعد أن النبي (ص) قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. (وله الفطر بغلبة الظن) أن الشمس قد غربت، لأنهم أفطروا في عهد النبي (ص) ثم طلعت الشمس. ولان ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد، ويقبل فيه قول واحد كالقبلة. (وفطره قبل الصلاة أفضل) لفعله (ص) رواه مسلم من حديث عائشة، وابن عبد البر عن أنس. (و) يسن (تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني) للاخبار، منها: ما روى زيد بن ثابت