النبي (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها رواه البخاري. (ولا يعتبر تمكنه) أي الناذر (من الحج في حياته) لظاهر الخبر. ولان النيابة تدخله حال الحياة في الجملة. فهو كنذر الصدقة والعتق. (وكذا العمرة المنذورة) حكمها حكم الحج في ذلك، لمشاركتها له في المعنى. (ويجوز أن يحج عنه حجة الاسلام، ولو بغير إذن وليه)، لشبهه بالدين في إبراء الذمة. (وله) أي الحاج عن الميت حجة الاسلام بغير إذن وليه (الرجوع على التركة بما أنفق) بنية الرجوع. لأنه قام بواجب. (وإن مات وعليه اعتكاف منذور. فعل عنه) نقله الجماعة. لقول سعد بن عبادة: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال النبي (ص): اقضه عنها رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، ومعناه متفق عليه، وروي عن عائشة وابن عمر، وابن عباس. ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، وكالصوم (فإن لم يمكنه فعله حتى مات) كمن نذر اعتكاف شهر رمضان. فمات قبل دخوله، (فكالصوم) وكذا إن مات في أثنائه على ما تقدم (وإن كانت عليه صلاة منذورة) ومات بعد التمكن (فعلت عنه) كالصوم، وتصح وصيته بها. (ولا كفارة معه) أي مع الفعل عنه، كما لو فعله الناذر (وطواف منذور كصلاة) منذورة فيما سبق.
(وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه)، ذكر القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلى عنه فائتة، (كقضاء رمضان) فإنه لا يصام عنه كما تقدم. وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر: أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك (أفضله) صوم التطوع (صوم يوم وإفطار يوم)، لقوله (ص) لعبد الله بن عمرو: صم يوما