قبض من الوكيل). ونظير هذا في مسألة الزكاة: لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده، فإن الموكل يأخذها منه، ما دامت بيده، ولا يضمن وكيله له شيئا، لعدم التفويت. (ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما) أذن (للآخر في إخراج زكاته، ف) - هما (كالشريكين فيما سبق) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضي للضمان أو عدمه. (ولا يجب) على الوكيل (إخراج زكاته أولا) أي قبل أن يخرج عن موكله، بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لأنه عبادة بدنية بخلاف الزكاة، فإنها مالية، كقضاء دين غيره قبل دينه. (بل يستحب) أن يبدأ بإخراج زكاته أولا مسارعة للخير، وهذا إذا لم يخل بالفورية، مع عدم العذر، وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا. (ويقبل قول الموكل: أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي)، لأنه مؤتمن في أداء ما وجبت عليه. (و) يقبل (قول من دفع زكاة ماله إليه) أي إلى الساعي (ثم ادعى أنه كان أخرجها) قبل الدفع إلى الساعي (وتؤخذ من الساعي) في الصورتين (إن كانت بيده)، لتبين أنها ليست بزكاة (فإن تلفت) بيد الساعي، (أو كان) الساعي (دفعها إلى الفقير، أو كانا) أي الوكيل في الصورة الأولى، ورب المال في الثانية (دفعا إليه) أي إلى الفقير. (فلا) رجوع لأنها انقلبت تطوعا. كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن (ومن لزمه نذر وزكاة، قدم الزكاة) لوجوبها بأصل الشرع. (فإن قدم النذر لم يصر زكاة) لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما خولف ذلك في الحج لدليل خاص.
(وله) أي لمن وجبت عليه زكاة (الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته)، كالصدقة قبل قضاء دينه، إن لم يضر بغريمه.
باب زكاة الفطر هو اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت إلى الفطر. لأنه سبب وجوبها. فهو من إضافة الشئ إلى سببه. وقيل لها فطرة: لأن الفطرة الخلقة. قال تعالى:
* (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * وهذه يراد بها الصدقة عن البدن