أحمد - وعليه اعتمد القاضي وغيره. فإنه يسير لا يراد للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل. (أو استظل بخيمة أو شجرة، ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو) استظل ب (- سقف أو جدار، ولو قصد به الستر) فلا شئ عليه. لحديث جابر: أن النبي (ص) ضربت له قبة بنمرة فنزلها رواه مسلم. ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة. بل جمع الرحل وحفظه. وفيه شئ (وكذا لو غطى) المحرم الذكر (وجهه) فيجوز. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل.
فلم تتعلق به حرمة التخمير، كباقي بدنه.
فصل:
(الرابع: لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره) أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه، (من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها. ولو درعا منسوجا. أو لبدا معقودا ونحوه)، مما يعمل على قدر شئ من البدن. (كالخفين أو أحدهما للرجلين وكالقفازين) تثنية قفاز كتفاح: شئ يعمل (لليدين) كما يعمل للبزاة. (وقال القاضي وغيره: ولو كان) المخيط (غير معتاد، كجورب في كف، وخف في رأس، فعليه الفدية، انتهى). للعمومات (وران) شئ يلبس تحت الخف (كخف)، لما روى ابن عمر أن رجلا: سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص. ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه. فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد. والسراويل يلحق به التبان وما في معناه. ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره.