الوضوء فيه والغسل بلا ضرر)، لما روي عن ابن عمر: كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد النبي (ص) النساء والرجال. وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضؤون في المسجد. وروي عن ابن عمر وابن عباس: (إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط، وتقدم بعضه في الباب، وبعضه في آخر الوضوء. ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه) كمجنون وسكران وطفل لا يميز. (و) يباح (قتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه، وإلا حرم إلقاؤه فيه)، هذا معنى كلامه في الآداب الكبرى.
ولعله: بني على القول بنجاسة قشرهما. وإلا فصرحوا بجواز الدفن. وأنه لا يكره إن دفنها. وقرار المسجد مسجد. (وليس لكافر دخول حرم مكة) لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) *. و (لا) يمنع الكافر دخول ( حرم المدينة) وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلق به في أحكام الذمة. (ولا) يجوز لكافر (ولا) يجوز لكافر (دخول مسجد الحل، ولو بإذن مسلم) لقوله تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) * (ويجوز دخولها) أي مساجد الحل (للذمي) ومثله المعاهد والمستأمن. (إذا استؤجر لعمارتها) لأنه لمصلحتها (ولا بأس بالاجتماع في المسجد) خصوصا لمذاكرة، لا لمكروه ومعصية. (و) لا بأس (بالاكل فيه) أي في المسجد للمعتكف وغيره، لقول عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد النبي (ص) في المسجد:
الخبز واللحم رواه ابن ماجة. (و) لا بأس (بالاستلقاء فيه لمن له سراويل)، وكذا لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته. لحديث عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي (ص) مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه. (وإذا دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره. قال جرير بن عثمان: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول)