مخزنا ونحو ذلك، أنه يضمن أجرته. كما نقول في الحر إذا استعمله كرها. (قال الشيخ:
للامام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع، و) أن يأذن في بناء المسجد (عليه) أي على الطريق الواسع (ما لم يضر بالناس)، وعنه المنع مطلقا، سواء بني على ساباط أو قنطرة جسر، وقال أحمد أيضا: حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم. وعنه:
يجوز البناء بلا إذنه. وحيث جاز صحت الصلاة فيه، وإلا فوجهان. وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله. وفيه وجه. (ويحرم أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد، إلا لحاجة، كضيق الأول ونحوه)، كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. وظاهره: وإن لم يقصد المضارة. وعبارة المنتهى: ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه.
(ويكره تطيينه) بنجس (و) يكره (بناؤه بنجس) من لبن أو غيره. وكذا تطبيقه بطوابق نجسة. ذكره في الشرح في باب اجتناب النجاسة. وقياسه: تجصيصه. بجص نجس.
قلت: والتحريم في الكل أظهر. (وإذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد، بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا) ومثلها الكنيسة والديورة، وصوامع الرهبان (لا سيما إذا كانت ببر الشام: فإنه فتح عنوة. قاله الشيخ. وثبت في الخبر ضرب الخباء.
واحتجار الحصير فيه) أي في المسجد فلا بأس به وتقدم بعضه. (ويكره لغير الامام مداومة موضع منه) أي من المسجد (لا يصلي إلا فيه) لأنه يشبه التحجير. (فإن داوم) على الصلاة بموضع (فليس هو أولى من غيره. فإذا قام منه. فلغيره الجلوس فيه) لحديث:
من سبق إلى مباح فهو له. (وليس لاحد أن يقيم منه إنسانا) ولو ولده أو عبده (ويجلس) مكانه (أو يجلس غيره مكانه) لما سبق. وتقدم قول التنقيح: وقواعد المذهب:
تقتضي عدم الصحة، أي صحة صلاة من أقام غيره وصلى مكانه. (إلا الصبي، فيؤخر عن المكان الفاضل، وتقدم أول صفة الصلاة، و) تقدم أيضا (آخر الجمعة) موضحا (ومن قام