(وكذا الجنب بلا وضوء) يحرم عليه اللبث في المسجد. فيجب أن يصان عنه. ويسن أن يصان عن مروره فيه إلا لحاجة. وإن توضأ جاز له اللبث والنوم فيه، وتقدم في الغسل.
(ويباح للمعتكف وغيره: النوم فيه) لأن النبي (ص): رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه. فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح. فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد، من حيث هو. وكان أهل الصفة ينامون في المسجد (قال) القاضي سعد الدين (الحارثي) لا خلاف في جوازه أي النوم للمعتكف، (وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الصيف والمريض والمسافر، وقيلولة المجتاز، ونحو ذلك). نص عليه في رواية غير واحد، وما يستدام من النوم، كنوم المقيم عن أحمد: المنع منه، - كما مر من رواية صالح وابن منصور وأبي داود. وحكى القاضي رواية بالجواز، وهو قول الشافعي وجماعة، وبهذا أقول، انتهى كلام الحارثي. (لكن لا ينام قدام المصلين) لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم. قلت: وعلى هذا فلهم إقامته. (ويسن صونه) أي المسجد (عن إنشاد شعر محرم) قلت: بل يجب. (و) عن إنشاد شعر (قبيح، وعمل سماع، وإنشاد ضالة) أي تعريفها، (ونشدانها) أي طلبها (ويسن لسامعه). أي سامع نشدان الضالة (أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك) لحديث أبي هريرة قال: قال (ص): من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم. (و) يسن صونه (عن إقامة حد) نقله في الآداب عن الرعاية. قال: وذكر ابن عقيل في الفصول: أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: لا تقام الحدود في المساجد. (و) عن (سل سيف ونحوه) من أنواع السلاح احتراما له. (ويكره فيه) أي المسجد (الخوض والفضول) من الكلام (وحديث الدنيا والارتفاق به) أي بالمسجد. (وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره) قال في الآداب الكبرى: كذا قالوا، ويتوجه أن يقال: إما مرادهم