التراويح. (ولا الليلة المشهورة بالرغائب) أول جمعة في رجب (فإن زاد) على المعتاد في هذه الليالي وشبهها ضمن، (لأن الزيادة بدعة، وإضاعة مال، لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة. ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو. وشغل قلوب المصلين. ويوهم كونها قربة باطل وأصل له في الشرع، انتهى). بل في كلام ابن الجوزي: ما يدل على أنه من إدخال بعض المجوس على أهل الاسلام، قلت: وقريب من ذلك: إيقاد المآذن، لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل. (وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه أن لا يلقيه فيه) لأن خلاء المسجد منه. فإذا ألقى فيه. وككناسة ونحوها ألقيت فيه. وكثير من الناس واقع في هذا. (بخلاف حصباء ونحوها) من أجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه. (لو أخذه في يده ثم رمى به فيه) لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب. (ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء) صيانة لحرمتها، وقد روي عن النبي (ص) أنه قال: لا حمى إلا في ثلاثة: البئر، والفرس، وحلقة القوم. فأما البئر فهو منتهى حريمها.
وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطا. وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور، والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد، وهو مرسل. قال في شرح منظومة الآداب: (ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر) لأنها لذلك بنيت. (مستقبل القبلة) لأنه خير المجالس، (ويكره أن يسند ظهره إليها) وتقدم ما فيه، وأن في معناه مد الرجل إليها. (ولا يشبك أصابعه فيه) أي في المسجد، ولا حال توجهه إليه، لأنه في صلاة، وتقدم في المشي إلى الصلاة. (زاد في الرعاية: على خلاف صفة ما شبكها النبي (ص)) ولعله يشير إلى ما صدر منه من التشبيك حين ذكر بني هاشم وبني المطلب. (ويباح اتخاذ المحراب فيه) أي في المسجد، وتقدم في صلاة الجماعة.
(و) يباح اتخاذ المحراب (في المنزل) وكذلك الربط والمدارس. (ويضمن المسجد بالاتلاف إجماعا. ويضمن بالغصب) قال في الآداب الكبرى: ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنا أو