قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر. (ويكره السؤال) أي سؤال الصدقة في المسجد، (والتصدق عليه فيه) لأنه إعانة على مكروه، و (لا) يكره التصدق (على غير السائل) ولا عن من سأل له الخطيب، وتقدم في الجمعة. وروى البيهقي في المناقب عن علي بن محمد بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأله، فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة، قام رجل إلى ذلك السائل. وقال: أعطني تلك القطعة، فأبى، فقال: أعطني وأعطيك درهما، فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما. فقال: لا أفعل، فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت. (ويقدم داخله) أي المسجد (يمناه في دخوله، عكس خروجه) فإنه يقدم يسراه. (ويقول) عند دخول وخروجه (ما ورد، وتقدم) في باب المشي إلى الصلاة مستوفى.
(وإذا لم يصل في نعله وضعهما في المسجد، ولا يدم بهما على وجه التكبر والتعاظم) لان المساجد بيوت الله. (وإن كان ذلك سببا لاتلاف شئ من أرض المسجد، أو أذى أحد لم يجز. ويضمن ما تلف بسببه). وقريب منه: رمي ما يجلس عليه من نحو فرو. (والأدب أن لا يفعل ذلك) بل يضعه وضعا. وتقدم حكم رمي المصحف. وكتب العلم بالأرض في آخر نواقض الوضوء. (ويس كنسه) أي المسجد (يوم الخميس وإخراج كناسته، وتنظيفه وتطييبه فيه) أي في يوم الخميس. (وتجميره في الجمع) ومثلها الأعياد. (ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة) بحسب الحاجة فقط، وذلك لحديث ميمونة مولاة الرسول (ص) قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: ائتوه فصلوا فيه - وكانت البلاد إذ ذاك خرابا - قال: فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
(وكره إيقادها زيادة على الحاجة ويمنع منه) لأنه إضاعة بلا مصلحة. (قال القاضي) سعد الدين الحارثي (الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف، ولا يزاد على المعتاد)، ك (- ليلة نصف شعبان ولا كليلة الختم) في أواخر رمضان عند ختم القرآن في