موسى. لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره. فلا يجزئ القضاء في غيره، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، ثم أفسده، وعلى هذا: فلو نذر اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسدها. لزمه قضاؤه في العشر من قابل. لأن اعتكاف العشر لزمه بالشرع عن نذره. فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده. ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين. (ويحرم عليه) أي المعتكف (الوطئ) لقوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *. (فإن وطئ) المعتكف (في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه) لما روى حرب في مسائله عن ابن عباس قال:
إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. ولان الاعتكاف عبادة تفسد بالوطئ عمدا، فكذلك سهوا. كالحج. (ولا كفارة للوطئ) لعدم النص. والقياس لا يقتضيه. (بل) عليه الكفارة (لافساد نذره) إذا كان معينا، وهو كفارة يمين. (وإن باشر) المعتكف (دون الفرج) أو قبل (لغير شهوة فلا بأس) كغسل رأسه، وترجيل شعره. لحديث عائشة (و) إن باشر دون الفرج أو قبل (لشهوة حرم) لقوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *. (فإن أنزل، فكوطئ. فيفسد) اعتكافه ولا كفارة له، بل لافساد نذره. (وإلا) أي وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج، (فلا) إفساد كالصوم، (وإن سكر) المعتكف (ولو ليلا) بطل اعتكافه. لخروجه عن كونه من أهل المسجد. كالمرأة تحيض (أو ارتد) المعتكف (بطل اعتكافه) لعموم قوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة. (ولا يبني) إذا زال سكره أو عاد إلى الاسلام. (لأنه غير معذور) بخلاف المرأة تحيض. (وإن شرب) المعتكف مسكرا (ولم يسكر) ه، (أو أتى كبيرة لم يفسد) اعتكافه، لأنه لا يخرج بذلك عن أهليته له. (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب) أي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، كالصلاة وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى ونحو ذلك. (و) يستحب له (اجتناب ما لا يعنيه) بفتح أوله، أي يهمه (من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره) لقوله (ص): من حسن إسلام مرء تركه ما لا يعنيه، و (لأنه مكروه في غيره) أي