حجه. (أو يبلغ) الصغير (أو يعتق) القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد (في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده) أي بعد الوقوف بعرفة (قبل فوات وقته)، أي الوقوف (إن عاد فوقف) في وقته لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما. كما لو وجد قبل الاحرام، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته. وإن عتق بجمع - أي مزدلفة - لم تجز عنه. (ويلزمه) أي القن، إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته، (العود) إلى عرفة في وقت الوقوف. (إن أمكنه) العود لوجوب الحج على الفور، كما تقدم.
(و) تجزئ عمرتهم عن عمرة الاسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق (في العمرة قبل طوافها). أي الشروع فيه (فيجزئهم) لما تقدم. (قال الموفق وغيره، في إحرام العبد والصبي:
إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن). أي حين البلوغ والعتق (وما قبله) من الاحرام والوقوف (تطوع لم ينقلب فرضا) ولا اعتداد به، وقدمه في التنقيح والمنتهى. (وقال المجد:
وجمع) منهم صاحب الخلاف والانتصار (ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله) بالبلوغ أو العتق (تبين فرضيته)، كزكاة معجلة (ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف وحصل العتق والبلوغ، وقلنا: السعي ركن. وهو المذهب. لم يجزئه) الحج عن حجة الاسلام، لوقوع الركن في غير وقت الوجوب. أشبه ما لو كبر للاحرام ثم بلغ. فعلى هذا لا يجزئه. (ولو أعاد السعي) بعد البلوغ والعتق (لأنه لا يشرع مجاوزة عدد ولا تكراره.
وخالف الوقوف) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه. (إذ هو مشروع) أي استدامته مشروعة (ولا قدر له محدود. وقيل: يجزئه إذا أعاد السعي) لحصول الركن الأعظم. وهو الوقوف وتبعية غيره له، ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها. وإن أعاده وفاقا. (ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه) لأنه يصح وضوءه. فصح إحرامه كالبالغ، ولان العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع. (وليس له) أي ولي المميز (تحليله) إذا أحرم بإذنه كالبالغ. (ولا يصح) إحرامه (بغير إذنه) أي إذن وليه، لأنه يؤدي إلى لزوم ما لم يلزم. فلم ينعقد بنفسه كالبيع. ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل. (وغير المميز يحرم عنه وليه) أي يعقد له الاحرام. لما روى جابر قال: حججنا مع النبي (ص) ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان رواه سعيد. فيعقد له وليه الاحرام.