بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشئ اليسير لا الكثير، انتهى. ويأتي له تتمة في الحج. (ولا يستعمل الناس حصره وقناديله) وسائر ما وقف لمصالحه (في مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك)، لأنها لم توقف لذلك. ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف. (ومن له الاكل فيه فلا يلوث حصره، ولا يلقي العظام ونحوها) كقشور البطيخ ونوى التمر ونحوه (فيه)، لأنه تقذير له. (فإن فعل فعليه تنظيف ذلك) وعلى قياس ما تقدم في البصاق: إن لم يزله فاعله وجب على من علمه غيره. (ولا يجوز أن يغرس فيه شئ، ويقلع ما غرس فيه، ولو بعد إيقافه) أي المغروس. (ولا) يجوز (حفر بئر) في المسجد. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد؟ قال: لا. قلت: فإن حفرت ترى أن يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للمتوفى. (ويأتي آخر الوقف) مفصلا (ويحرم الجماع فيه. وقال ابن تميم: يكره فوقه. والتمسح بحائطه والبول عليه) أي على حائط المسجد. وذكر ابن عقيل أن أحمد قال: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد. قال: المراد به الحظر. (وجوز في الرعاية الوطئ فيه، وعلى سطحه. وتقدم بعض ذلك) المذكور من أحكام المساجد في الغسل. (ويحرم بوله فيه) أي في المسجد (ولو في إناء) لأن الهواء تابع للقرار. (و) يحرم فيه (فصد وحجامة وقئ ونحوه) كبط سلعة. ولو في إناء. لأن المسجد لم يبن لهذا، فوجب صونه عنه. والفرق بينه وبين المستحاضة: أنه لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف، بخلاف الفصد ونحوه. (وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله) كسائر ما لا بد له منه. ثم عاد إلى معتكفه. (وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه، كالمرض الذي يمكن احتماله) كالصداع ووجع الضرس والحمى اليسيرة. فلا يخرج من معتكفه لذلك، وتقدم. (وكذا حكم نجاسة في هوائه) أي المسجد (كالقتل على نطع ودم ونحوه) كقيح وصديد (في إناء)، فيحرم لتبعية الهواء للقرار. (وإن بال خارجه) أي خارج المسجد (وجسده فيه دون ذكره) و (كره) له ذلك (ويباح
(٤٢٩)