فيه وجمعه) أي الساقط من شعره (فلم يتركه) بالمسجد (فلا بأس بذلك، سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته) لاخلاء المسجد عنه. (وأما إذا ترك شعره فيه، فهذا يكره، وإن لم يكن نجسا) بل على القول بالنجاسة يحرم، كالدم (فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين). قلت: قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث: إذا دفنه في المسجد، لا كراهة وكذا تقليم أظفاره.
(٤٣٥)