عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي (ص) عن البيع والابتياع. وعن تناشد الاشعار في المساجد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ورأي عمران القصير رجلا يبيع في المساجد فقال: يا هذا إن هذا سوق الآخرة، فإن أردت البيع فأخرج إلى سوق الدنيا. (فإن فعل) أي باع أو اشترى في المسجد (فباطل). قال أحمد: وإنما هذه بيوت الله، لا يباع فيها ولا يشترى. وجوز أبو حنيفة البيع، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة. وقطع بالكراهة في الفصول والمستوعب. وفي الشرح في آخر كتاب البيع.
(ويسن أن يقال له) أي لمن باع أو اشترى في المسجد (لا أربح الله تجارتك) ردعا له، (ولا يجوز التكسب فيه) أي المسجد (بالصنعة كخياطة وغيرها، قليلا كان) ذلك (أو كثيرا، لحاجة وغيرها) وفي المستوعب، سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن. لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء (ولا يبطل بهن) أي بالبيع والشراء والإجارة والتكسب بالصنعة، (الاعتكاف) كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن أهلية العبادة. (فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش) لأنه لم يبن لذلك. (وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها، وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك) كسائر المحرمات. (وإن وقفوا) أي الصناع والفعلة (خارج أبوابه) ينتظرون من يكريهم (فلا بأس) بذلك لعدم المحذور، (قال) الامام (أحمد) في رواية حنبل (لا أرى لرجل) ومثله الخنثى والمرأة، (إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح. فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة. فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه). لقوله تعالى: * (فإذا قضيت الصلاة