فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) * (ويجب أن يصان) المسجد (عن عمل صنعة) لتحريمها فيه كما تقدم. (ولا يكره اليسير) من العمل في المسجد (لغير التكسب.
كرفع ثوبه. وخصف نعله، سواء كان الصانع يراعى) أن يتعهد (المسجد بكنس ونحوه) كرش (أو لم يكن) كذلك، (ويحرم) فعل ذلك (للتكسب كما تقدم إلا الكتابة فإن) الامام (أحمد سهل فيها. ولم يسهل في وضع النعش فيه. قال) القاضي سعد الدين (الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة) وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسبا. وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم. انتهى كلام الحارثي. قال في الآداب الكبرى: وظاهر ما نقل الأثرم: التسهيل في الكتابة مطلقا، لما فيه من تحصيل العلم، وتكثير كتبه. (ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه) بالأجر قاله في الآداب الكبرى. (بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر، وما أشبه ذلك) مما فيه ضرر. (ويسن أن يصان) المسجد (عن صغير لا يميز لغير مصلحة) ولا فائدة (و) أن يصان (عن مجنون حال جنونه) لأنهم ليسوا من أهله. (و) أن يصان (عن لغط وخصومة، وكثرة حديث لاغ، ورفع صوت بمكروه، وظاهر هذا: أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا). وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك كراهة ذلك. فإنه سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره فقال: لا خير في ذلك (و) أن يصان (عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره، وعن مزامير الشيطان: من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف، ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء) لما يلزم عليه من المفاسد (و) يمنع فيه (إيذاء المصلين وغيرهم بقول أو فعل) لحديث: ما أنصف القارئ المصلي، وحديث: ألا كلكم مناج ربه.
(ويمنع السكران من دخوله) لقوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * (ويمنع نجس البدن من اللبث فيه) بلا تيمم، هكذا نقله في الآداب عن ابن تميم وغيره.