وعبارة المنتهى في باب الغسل من عليه نجاسة تتعدى (وتقدم في) باب (الغسل) فمفهومه:
لا يمنع منه من عليه نجاسة لا تتعدى. (قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد، إذا كان القصد طلب الحق، فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال، فيما لا يعني. ولم يجز في المساجد، انتهى. ويباح فيه عقد النكاح) بل يستحب، كما ذكره بعض الأصحاب. (والقضاء واللعان) لحديث سهل بن سعد. وفيه قال:
فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه (والحكم وإنشاد الشعر المباح) وتعليم العلم وما يتعلق بذلك. لحديث جابر بن سمرة قال: شهدت الرسول (ص) أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر، وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم رواه أحمد. (ويباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة) قالت عائشة: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب عليه النبي (ص) خيمة في المسجد يعوده من قريب متفق عليه. (و) يباح (إدخال البعير فيه) أي المسجد. لأنه (ص): طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، متفق عليه. (ويصان عن حائض ونفساء مطلقا) خيف تلويثه أولا، (والأولى: أن يقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه) قاله في الآداب الكبرى. لان جلوسهما فيه محرم، لما تقدم في الحيض. (ويسن أن يصان) المسجد (عن المرور فيه بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة. وكونه) أي المسجد (طريقا قريبا حاجة) فتزول الكراهة بذلك.