مرتدا وكذا العمرة لأن كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية. وهي لا تصح من كافر. (ويبطل إحرامه. ويخرج منه بردته فيه) لعموم قوله تعالى: * (لئن أشركت ليحبطن عملك) * وكالصوم. (ولا يجب) الحج (على المجنون) كالعمرة. لحديث:
رفع القلم عن ثلاث. (ولا يصح) الحج (منه) أي المجنون، ولا العمرة (إن عقده بنفسه، أو عقده له وليه) كالصوم. وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه.
للنص. (ولا تبطل استطاعته بجنونه) فيحج عنه، (ولا) يبطل (إحرامه به) أي بالجنون (كالصوم) لا يبطل بالجنون. (ولا يبطل الاحرام بالاغماء والموت والسكر) كالنوم. (و) الشرط الثالث: (البلوغ. و)، الرابع: (الحرية) أي كمالها. وهما شرطان: للوجوب والاجزاء فقط. (فلا يجب) الحج ولا العمرة (على الصغير) للخبر. ولأنه غير مكلف. (ولا على قن) لأن مدتهما تطول، فلم يجبا عليه، لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد، وفيه نظر. لأن القصد منه الشهادة. قاله في المبدع. (وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه) ومعلق عتقه بصفة، (ويصح) الحج (منهم) كالعمرة، أي من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه. لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي (ص) صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر رواه مسلم. والعبد من أهل العبادة، فصحا منه كالحر.
(ولا يجزئ) حجهم (عن حجة الاسلام) لقول ابن عباس: إن النبي (ص) قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والبيهقي. قال بعض الحفاظ: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة. ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه. فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت.
وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا. (إلا أن يسلم) الكافر (أو يفيق) المجنون، ثم يحرم قبل الدفع من عرفة، أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، ثم أتم