حائطه وجب أيضا إزالتها). لأنه من المسجد (ويسن تخليق موضعه) أي موضع البزاق من المسجد، سواء كان في حائط أو غيره. لحديث أنس: أن النبي (ص) رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا. فقال (ص): ما أحسن هذا رواه النسائي وابن ماجة. (وتحرم زخرفته) أي المسجد (بذهب أو فضة. وتجب إزالته) إن تحصل منه شئ بالعرض على النار، كما تقدم في الزكاة موضحا، وأول من ذهب الكعبة في الاسلام وزخرفها وزخرف المساجد: الوليد بن عبد الملك. (ويكره) أن يزخرف المسجد (بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن كان) فعل ذلك (من مال الوقف حرم) فعله (ووجب الضمان) أي ضمان مال الوقف الذي صرفه فيه. لأنه لا مصلحة فيه. وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف (وفي الغنية: لا بأس بتجصيصه، انتهى. أي يباح تجصيص حيطانه أي تبييضها.
وصححه) القاضي سعد الدين (الحارثي، ولم يرده) الامام (أحمد. وقال: وهو من زينة الدنيا) قال في الشرح: ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها. لما روى عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ص): ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجة. وعن ابن عباس قال: قال النبي (ص): ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود. فعليه يحرم من مال الوقف. ويجب الضمان لا على الأول. (ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض) قال أحمد: يكره أن يعلق في القبلة شئ يحول بينه وبين القبلة. ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو نحوه. (ويحرم فيه) أي المسجد (البيع والشراء والإجارة) لأنها نوع من البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره قل المبيع أو كثر، احتاج إليه أولا. لحديث