المجد: قياس المذهب: يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم، ويكفر. وهو ظاهر.
قاله في المبدع. (ولا كفارة) عليه. لأنه أتى بالمنذور على وجهه. (الثاني: نذر أياما متتابعة غير معينة) بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة. فاعتكف بعضها، ثم خرج لما تقدم وطال. (فيخير بين البناء على ما مضى، بأن يقضي ما بقي من الأيام، وعليه كفارة يمين) جبرا لفوات التتابع، (وبين الاستئناف بلا كفارة) لأنه أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمه شئ، كما لو نذر صوم شهر غير معين. فشرع فيه. ثم أفطر لعذر. (الثالث: نذر أياما معينة. كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك) ليأتي بالواجب. (و) عليه (كفارة يمين) لفوات المحل (وإن خرج) المعتكف (جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق) كمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل. فأخرج له، (بطل) اعتكافه (وإن قل) زمن خروجه لذلك. لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة، كما لو طال. وعلم من قوله جميعه: أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه، نص عليه. لقول عائشة: كان النبي (ص) إذا اعتكف يدني رأسه إلي، فأرجله متفق عليه. (ثم إن كان) المعتكف (في) نذر (متتابع بشرط أو نية) بأن كان نذر عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك، ثم خرج لذلك (استأنف) لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به. (ولا كفارة) عليه، لاتيانه بالمنذور على وجهه. (وإن كان) خرج من معتكفه (مكرها بغير حق، أو ناسيا. فقد تقدم) حكمه قريبا، (وإن كان) المعتكف (في) نذر (معين متتابع، كنذر شعبان متتابعا، أو في) نذر (معين) كشعبان، (ولم يقيده بالتتابع. استأنف) لتضمن نذره التتابع. ولأنه أولى من المدة المطلقة. (وكفر) كفارة يمين.
لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر. (ويكون القضاء) في الكل (والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن). فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم، أو في أحد المساجد الثلاثة، أو نحو ذلك. فإن المقتضى أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا يمكن. كما لو عين زمنا ومضى. فإنه لا يمكن تداركه، لكن لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده. فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين. وظاهر كلام أحمد: لزومه، وهو اختيار ابن أبي