الحج. فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعناه. (على الفور) نص عليه. فيأثم إن أخر بلا عذر، بناء على أن الامر المطلق للفور. ويؤيده: خبر ابن عباس مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام - لم يمنعه مرض حابس ولا سلطان جائر، أو حاجة ظاهرة - فليمت على أي حال يهوديا أو نصرانيا رواه سعيد في سننه. ولأنه أحد مباني الاسلام. فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين. كبقية المباني، بل أولى. وأما تأخيره (ص) هو وأصحابه، بناء على أن الحج فرض سنة تسع. فيحتمل أنه كان في آخرها أو لأنه تعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج. فيكون على يقين من الادراك. قاله أبو زيد الحنفي. أو لاحتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابه، خوفا عليه، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت، أو غير ذلك. (بخمسة شروط) أحدها: (الاسلام. و)، الثاني: (العقل) وهما شرطان للوجوب والصحة.
(فلا يجب) حج ولا عمرة (على كافر ولو مرتدا) لأنه ممنوع من دخول الحرم. وهو مناف له.
(ويعاقب) الكافر (عليه) أي على الحج وكذا العمرة، (وعلى سائر فروع الاسلام) كالصلاة والزكاة والصوم، (كالتوحيد إجماعا) وتقدم موضحا. (ولا يجب) الحج (عليه) ومثله العمرة (باستطاعته في حال ردته فقط) بأن استطاع زمن الردة دون زمن الاسلام. لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة. (ولا تبطل استطاعته) في إسلامه. (بردته) بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للاسلام. (وإن حج) واعتمر (ثم ارتد، ثم أسلم وهو مستطيع. لم يلزمه حج) ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة. وقد أتى بهما، وردته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الاسلام كسائر عباداته. (وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة. ولا يصح) الحج (منه) أي من الكافر ولو