(يتم اعتكافه فيه، إن كان) ذلك المسجد (أقرب إلى مكان حاجته من) المسجد (الأول)، لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر. فأولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه، ولأنه لم يترك بذلك لبثا مستحقا. أشبه ما لو انهدم المسجد الأول، أو أخرجه منه سلطان، فخرج من ساعته إلى مسجد آخر، فأتم اعتكافه فيه. (وإن كان) المسجد الذي دخل إليه (أبعد) من محل حاجته من الأول. (أو خرج) المعتكف (إليه) أي إلى المسجد الثاني (ابتداء بلا عذر.
بطل اعتكافه) لتركه لبثا مستحقا. (فإن كان المسجدان متلاصقين، بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر. فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر)، لأنهما كمسجد واحد انتقل من إحدى زاويتيه إلى الأخرى. (وإن كان يمشي بينهما) أي بين المسجدين (في غيرهما، لم يجز له الخروج، وإن قرب) ما بينهما. ويبطل اعتكافه بمشيه بينهما، لتركه اللبث المستحق إذن.
(وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا) يعني لعذر معتاد (كحاجة الانسان) أي البول والغائط، (وطهارة من الحدث، والطعام والشراب، والجمعة، والحيض، والنفاس. فلا شئ فيه) أي لا قضاء. لأن الخروج له كالمستثنى، لكونه معتادا، ولا كفارة إذ لو وجب فيه شئ لامتنع معظم الناس من الاعتكاف، بل هو باق على اعتكافه. ولم تنقص به مدته. (وإن خرج ل) - عذر (غير معتاد كنفير وشهادة واجبة، وخوف من فتنة، ومرض ونحو ذلك) كقئ بغتة، وغسل متنجس يحتاجه، وإطفاء حريق ونحوه، (ولم يتطاول. فهو على اعتكافه. ولا يقضي الوقت الفائت بذلك. لكونه يسيرا) مباحا. أشبه حاجة الانسان وغسل الجناية. (وإن تطاول) غير المعتاد من المذكورات (فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه) لعدم وجوبه بالشروع كما تقدم، (وإن كان) الاعتكاف (واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه) لأداء ما وجب عليه، (ثم لا يخلو) النذر (من ثلاثة أحوال) بالاستقراء (أحدها: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة) كنذره عشرة أيام مع الاطلاق، (فيلزمه أن يتم ما بقي عليه) من الأيام محتسبا بما مضى. (لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله) ليكون متتابعا. وقال