غير فضول الاعتكاف، (ففيه أولى) روى الخلال عن عطاء، قال: كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. (ولا بأس أن تزوره) في المسجد (زوجته وتتحدث معه، وتصلح رأسه أو غيره، ما لم يلتذ بشئ منها. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر) لأن صفية زارته (ص) فتحدث معها، ورجلت عائشة رأسه. (و) له أن (يأمر بما يريد خفيفا) بحيث (لا يشغله) لقول علي: أي رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث، ويأمر أهله بالحاجة أي وهو يمشي ولا يجلس عندهم رواه أحمد. (ولا يبيع) المعتكف (ولا يشتري إلا ما لا بد له منه: طعام أو نحو ذلك) خارج المسجد، من غير أن يقف أو يعرج لذلك كما تقدم. ويأتي البيع والشراء في المسجد. (وليس الصمت من شريعة الاسلام. قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل) و (قال الموفق والمجد: ظاهر الاخبار تحريمه. وجزم به في الكافي) قال في الاختيارات والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراما، كما قال الصديق. وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام المستحب. والكلام المحرم يجب الصمت عنه. وفضول الكلام ينبغي الصمت عنها. (وإن نذره) أي الصمت (لم يف) به لحديث علي قال: حفظت من النبي (ص) أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال بينا النبي (ص) يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال (ص): مروه فليستظل، وليتكلم، وليقعد وليتم صومه رواه البخاري وابن ماجة وأبو داود. ودخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها:
زينب. فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم، فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها:
تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت رواه البخاري. ويجمع