من معتكفه (بعد آخره) أي آخر ما عينه بأن تغرب شمس آخر يوم منه. نص عليه لما تقدم.
(ولو نذر) أن يعتكف (يوما معينا) كيوم الخميس (أو) نذر يوما (مطلقا) بأن نذر أن يعتكف يوما، وأطلق. (دخل) معتكفه (قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (ولم يجز تفريقه لساعات من أيام) لأنه يفهم منه التتابع. أشبه ما لو قيده به. (فلو كان في وسط النهار، فقال: لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا. لزمه) الاعتكاف (من ذلك الوقت إلى مثله) ليتحقق مضي يوم من ذلك الوقت. (ولا يدخل الليل) في نذره اعتكاف يوم. فلا يلزمه اعتكافه. لأنه ليس من اليوم (وكل زمان معين) نذر اعتكافه (يدخل) معتكفه (قبله ويخرج بعده) لما تقدم، (وإن اعتكف رمضان: أو العشر الأخير منه. استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه) ليحيي ليلة العيد (ويخرج منه إلى المصلى) نص عليه. قال إبراهيم: كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان: أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو إلى المصلى من المسجد اه. ويكون في ثياب اعتكافه.
ليصل طاعة بطاعة. (وإن نذر شهرا مطلقا. لزمه شهر متتابع نصا) لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا. فإذا أطلقه لزمه التتابع. كقوله: لا كلمت زيدا شهرا، كمدة الايلاء، والعنة والعدة. (وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه. كما تقدم) فيدخل قبل الغروب من أول ليلة منه. ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه. (ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه، أو ثلاثون يوما بلياليها) لأن الشهر اسم لما بين الهلالين، ناقصا كان أو تاما، ولثلاثين يوما.
(وإن ابتدأ) اعتكافه (الثلاثين في أثناء النهار. فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين. وإن ابتدأه في أثناء الليل تم) اعتكافه (في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين. وإن نذر أياما) معدودة، (أو) نذر (ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع) لان الأيام والليالي المطلقة توجد بدون التتابع، فلم يلزمه، كنذر صومها. واحتجاج ابن عباس