(وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين). لأن النبي (ص) لم يحلف على ذلك. (إذا لم يعلم كذبه) فإن علمه لم يعطه، لعدم أهليته لاخذها (بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر كلامهم).
وقاله القاضي في التعليق. قاله في الفروع: وجزم به في المبدع. (أنه لاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب)، لأن النبي (ص) أعطى الرجلين اللذين سألاه، ولم يحلفهما. وفي بعض رواياته أنه قال: أتينا النبي (ص) فسألناه من الصدقة. فصعد فينا النظر. فرآنا جلدين. فقال:
إن شئتما أعطيتكما. ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود. (وإن رآه متجملا قبل قوله أيضا) أنه فقير. لأنه لا يلزم من ذلك الغني. قال تعالى: * (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) * (لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة) وإن رآه ظاهر المسألة أعطاه منها، ولم يبين له. (والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر فلا تمنع المرأة) الفقيرة (من أخذ الزكاة إذا كانت ممن يرغب في نكاحها. وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح) لأن النكاح لا يقصد للمال، بل للسكن والايواء. وقد لا يكون لها رغبة فيه.
(فلا تجبر عليه) كرجل سأل الخلع أو الطلاق على عوض، أو الصلح عن دم عمد على مال، (وكذا لو أفلست) لا تجبر على النكاح لوفاء دينها. (أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة) فلا تجبر على التزوج لذلك. (وتقدم: إذا تفرغ القادر) على التكسب (لطلب العلم وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب، (أنه يعطى) لا إن تفرغ للعبادة لقصور نفعها. (فإن ادعى أن له عيالا) ليأخذ لهم من الزكاة (قلد) في ذلك (وأعطي) كفايتهم. لأن الظاهر صدقه. وتشق إقامة البينة على ذلك لا سيما على الغريب. وكما يقلد في حاجة نفسه. (ومن غرم) في معصية كشرب خمر (أو سافر في معصية) كقطع طريق (لم تدفع إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية. (وكذا لو سافر في مكروه، أو) سافر (نزهة) فلا يدفع إليه من الزكاة. لأنه